المحقق الأردبيلي

34

مجمع الفائدة

ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد اسلامه فلا شئ .

--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2 - 3 - 5 ج 19 ص 307 .